مقدمة:
أمام إزدياد دور الشركات في تعزيز الاقتصاد القومي لكل
بلد، كان الشغل الشاغل للمشرعين إيجاد جهاز يسهر على ضمان السير الحسن للشركة
وكذلك يضمن صدق ومصداقية المعلومات.
فكان ميلاد مهنة محافظي الحسابات بمثابة قفزة نحو تطوير
الشركة وضمان حقوق المتعاملين معها من هنا يظهر دور هذا الجهاز والذي أولته
التشريعات العالمية أهمية كبيرة على غرار تشريعنا الجزائري، بحيث يقوم بإعداد
وتحرير التقارير حول مدى مصداقية وشرعية الحسابات وإنتظامها بالنسبة للمؤسسة
والمصادقة على تلك التقارير وإعلام الجهات المعنية.
من هنا يمكن طرح تساؤل حول: ماهية معايير تقارير محافظ
الحسابات ومحتوياتها وآجال إرسالها؟
خطة البحث:
1. معايير تقرير محافظ الحسابات.
2. محتويات تقرير محافظ الحسابات.
3. آجال إرسال تقرير محافظ الحسابات.
معايير تقرير محافظ الحسابات:
من خلال
المرسوم التنفيذي 11-202 المؤرخ في 26 ماي
2011 ، والذي نص في مادته الثانية على
المعايير الخمسة عشر دون التطرق إلى محتوياتها وهي كالتالي:
1. معيار تقرير عن الرأي حول
القوائم المالية.
2. معيار التعبير عن الرأي
حول الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة.
3. معيار التقرير حول
الاتفاقيات المنظمة.
4. معيار التقرير حول المبلغ
الإجمالي لأعلى خمس أو عشر تعويضات.
5. معيار التقرير الامتيازات
الممنوحة للمستخدمين.
6. معيار التقرير حول تطور
نتيجة السنوات الخمس الأخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة الاجتماعية.
7. معيار التقرير حول
إجراءات الرقابة الداخلية.
8. معيار التقرير استمرارية
الاستغلال.
9. معيار التقرير المتعلق
بحيازة أسهم الضمان.
10.
معيار التقرير المتعلق بعملية رفع رأس المال.
11.
معيار تقرير المتعلق بعملية تخفيض رأس المال.
12.
معيار تقرير المتعلق بإصدار قيم منقولة أخرى.
13.
معيار التقرير بتوزيع التسبيقات على أرباح الأسهم.
14.
معيار التقرير المتعلق بتحويل الشركات ذات الأسهم.
15.
معيار التقرير المتعلق بالفروع والمساهمات والشركات
المراقبة.
وفي المادة السادسة ذكر المرسوم المدة المعطاة لتسليم
التقارير محافظ الحسابات إلى الجمعية العامة العادية أو الجهاز التداولي المؤهل
خمسة يوما قبل إنعقادها، دون التطرق لمحتوياتها.
محتويات تقرير محافظ الحسابات:
في قرار المؤرخ في 24 يونيو 2013 يحدد محتويات تقارير محافظ الحسابات في
الجريدة الرسمية العدد 24 المؤرخة في 30 أفريل 2014 تحدث المادة 01 و02 على تحديد
محتويات معايير التقرير لمحافظ الحسابات ومحتوياتها في الملحق التي يجب على محافظ
الحسابات التقيد بها في إطار مهامه.
معيار تقرير عن
الرأي حول القوائم المالية:
·
يهدف المعيار التقرير المتعلق بالتعبير عن رأي محافظ
الحسابات حول القوائم المالية، إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات
التطبيق المتعلقة بشكل ومحتوى التقرير العام للتعبير عن رأي محافظ الحسابات.
·
يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقرير عام للتعبير عن الرأي،
يبين فيه أداء مهمته، يتم إرسال هذا التقرير إلى الجمعية العامة العادية.
يجب أن
ينتهي هذا التقرير العام للتعبير عن رأي محافظ الحسابات بالمصادقة بتحفظ أو بدون
تحفظ على إنتظامية وصحة القوائم المالية وكذا صورتها الصحيحة، أو عند الاقتضاء،
رفض المصادقة المبرر.
·
يعبر محافظ الحسابات من خلال رأيه، على أنه أدى مهمة
الرقابة المسندة إليه طبقا لمعايير المهنة وعلى أنه تحصل على ضمان كافي بأن
الحسابات السنوية لا تتضمن إختلالات معتبرة من شأنها المساس بمجمل الحسابات
السنوية.
·
حتى يكون التعبير عن رأيه مؤسسا، يقوم محافظ الحسابات
بفحص وتقويم النتائج المستخلصة من العناصر المثبتة المتحصل عليها، فيقدر بذلك
الأهمية النسبية للمعاينات التي قام بها والطابع المعتبر للإختلالات التي اكتشفها.
·
حدد محافظ الحسابات ما إذا كانت الحسابات السنوية قد تم
إعدادها طبقا للقواعد والمبادئ المحاسبة المنصوص في القانون رقم 07-11 المؤرخ في
25 نوفمبر 2007 المتضمن النظام المحاسبي المالي.
·
تتضمن الحسابات السنوية الخاضعة لتعبير محافظ الحسابات
عن رأيه، كل من الميزانية وحساب النتائج وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغيير رؤوس
الأموال الخاصة وكذا الملحق، يتم توقيع القوائم المالية من قبل مسؤول التسيير
المؤهل، يتم تأشيرها من قبل محافظ الحسابات، تتضمن هذه التأشيرة توقيعها بالحروف
الأولى تسمح بالتعرف على القوائم المالية المدققة.
·
لا يسر رأي محافظ الحسابات، إلا على حسابات السنة
المالية المعنية، وحتى تتضمن إشارة إلى رقم السنة المالية السابقة كما نص عليه
القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 المتضمن النظام المحاسبي المالي.
·
يجب أن يتضمن التقرير العام للتعبير عن رأي محافظ
الحسابات حول الحسابات الفردية:
ü
اسم وعنوان محافظ الحسابات ورقم اعتماده ورقم التسجيل في
الجدول.
ü
عنوان يشير إلى أن الأمر يتعلق بتقرير محافظ الحسابات
لكيان محدد بوضوح وأنه يخص سنة مالية مقفلة بتاريخ اقفال دقيق.
يتمحور هذا التقرير حول جزئين:
الأول التقرير العام للتعبير عن
الرأي، والثاني المراجعات والمعلومات الخاصة.
1/التقرير العام للتعبير عن الرأي:
v
مقدمة:
في مقدمة التقرير، يقوم محافظ الحسابات
بـ:
·
التذكير بطريقة وتاريخ تعيينه.
·
التعريف بالشركة المعني.
·
ذكر تاريخ إقفال السنة المالية المعنية.
·
الإشارة إلى أن القوائم المالية قد تم وقفها من طرف
الجهاز المؤهل في الكيان.
·
التذكير بمسؤولية المسيرين الاجتماعيين عند إعداد
القوائم المالية.
·
التذكير بمسؤوليته في التعبير عن رأيه حول القوائم
المالية.
·
تحديد إذا تم إرفاق التقرير بالميزانية وجدول حسابات
النتائج وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رأس المال وكذا الملحق عند الاقتضاء.
v
الرأي حول القوائم المالية:
يقوم محافظ الحسابات ضمن هذا القسم:
ü
بالإشارة إلى أهداف وطبيعة مهمة المراقبة، مع توضيح أن
الأشغال التي أنجزها قد تمت طبقا لمعيار المهنة وأنها تشكل قاعدة منطقية للتعبير
عن رأيه حول الحسابات السنوية.
ü
يعبر عن رأيه حول الحسابات السنوية، الذي يمكن أن يكون
حسب الحالة.
·
رأي بالقبول:
يتم التعبير عن الرأي بالقبول من خلال
مصادقة محافظ الحسابات على القوائم المالية بأنها منتظمة وصادقة في جوانبها
المعتبرة، وفقا للقواعد والمبادئ المحاسبية المعمول بها، كما تقدم صورة مطابقة
لوضعية المالية وضعية الذمة والنجاعة وخزينة الكيان عند الكيان عند نهاية الدورة.
تتطابق المعلومات الواردة في ملحق
القوائم المالية المعدة التي تفسرها.
يمكن لهذا الرأي أن برفق بملاحظات
ومعاينات ذات طابع حيادي، موجهة إلى تنوير قارئ الحسابات السنوية.
·
رأي بتحفظ أو بتحفظات:
يتم التعبير عن الٍرأي بتحفظ أو
تحفظات من خلال مصادقة محافظ الحسابات بتحفظ على القوائم المالية بأنها منتظمة
وصادقة في جميع جوانبها المعتبرة وفقا للقواعد والمبادئ المحاسبية سارية المفعول،
كما تقدم صورة مطابقة لنتيجة عمليات السنة المنصرمة وكذا الوضعية المالية وممتلكات
الكيان في نهاية السنة المالية.
يجب على محافظ الحسابات أن يبين بوضوح
في فقرة، تسبق التعبير عن الرأي، التحفظات المعبر عنها، مع تكميمها إذا أمكن قصد
إبراز تأثيرها حول النتيجة والوضعية المالية للكيان.
·
رأي بالرفض:
يتم التعبير عن الٍرأي بالرفض من خلال
رفض مبرر بوضوح من طرف محافظ الحسابات، المصادقة على القوائم المالية وأنه لم يتم
إعدادها في جميع جوانبها المعتبرة وفقا للقواعد والمبادئ المحاسبية سارية المفعول.
يجب أن يبين محافظ الحسابات بوضوح في
فقرة، قبل التعبير عن الرأي ، التحفظات التي دفعته إلى رفضه للمصادقة مع تكميمها
إذا أمكن ذلك، قصد إبراز تأثيرها حول النتيجة والوضعية المالية للكيان.
v
فقرة الملاحظات:
يتضمن التقرير العام للتعبير عن الرأي
في فقرة منفصلة، يتم إدراجها بعد التعبير عن الرأي، ملاحظات تهدف إلى لفت انتباه
القارئ لنقطة أو لعدة نقاط تتعلق بالحسابات السنوية دون التشكيك في الرأي المعبر
عنه، في حالة وجود شكوك معتبرة مبينة بشكل وجيه في الملحق بحيث يرتبط حلها بأحداث
مستقبلية من شأنها التأثير على الحسابات السنوية، يلتزم محافظ الحسابات بإبداء
الملاحظات الضرورية.
2/ المراجعات والمعلومات الخاصة:
يتمحور هذا الجزء المعنون بالمراجعات
والمعلومات الخاصة حول الفقرات الثلاثة المنفصلة:
ü
الخلاصات الناتجة عن بعض المراجعات الخاصة.
ü
المخالفات والشكوك التي تؤثر على الحسابات السنوية.
ü
المعلومات التي بموجب القانون على محافظ الحسابات
الإشارة إليها.
ü
يؤدي محافظ الحسابات مهمته المتعلقة بفحص الحسابات
السنوية وإعداد تقريره العام المتعلق بالتعبير عن الرأي، في أجل قدره خمسة وأربعين
يوما من تاريخ استلام الحسابات السنوية المضبوطة من طرف جها التسيير المؤهل.
ü
يجب أن تتطابق تاريخ التقرير مع تاريخ الانتهاء من مهمة
الرقابة.
ü
إذا تعلق الأمر بشركة محافظي الحسابات يجب أن يتم
التوقيع على التقرير من طرف ممثل الشركة ومن طرف ممثل أو ممثلي محافظي الحسابات أو
الشركاء أو المساهمين أو المسيرين لهذه الشركة الذين شاركوا في إعداد هذا التقرير.
ü
يتم إعداد وتوقيع تقرير مشترك، في حالة تعدد محافظي
الحسابات الممارسين.
في حالة الاختلاف في الرأي بين محافظي
الحسابات المتضامنين، يدلي كل ٍ محافظ حسابات برأيه ضمن التقرير المشترك.
معيار التعبير عن
الرأي حول الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة:
·
يهدف معيار التعبير عن الرأي حول الحسابات المدعمة
والحسابات المدمجة المنصوص عليها في المواد من 31 إلى 36 من القانون رقم 07-11
المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 المتضمن النظام المحاسبي المالي، إلى التعريف بالمبادئ
الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بشكل ومضمون التقرير للتعبير عن رأي
محافظ الحسابات.
·
تطبق أحكام المادة 732 مكرر4 من القانون التجاري والنقاط
7.1، 6.1، 5.1، 4.1، 3.1 على إجراء التعبير عن الراي حول الحسابات المدعمة
والحسابات المدمجة.
·
يتم إعداد تقرير التعبير عن رأي محافظ الحسابات حول الحسابات
المدعمة والحسابات المدمجة، وفق المبادئ الأساسية وكيفيات تطبيقها المنصوص عليها
في المعيار المتعلق بتقرير المصادقة على الحسابات الفردية.
·
لا يختلف تقرير عن الرأي على الحسابات المدعمة والحسابات
المدمجة، عن التقرير العام، في جزئه الأول، إلا في المصطلحات المستعملة في التعريف
الحسابات الخاضعة لدراسة محافظ الحسابات.
·
يكون التقرير العام حول الحسابات الفردية والتقرير حول
الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة اللذان يستجيبان إلى التزامين مختلفين، موضوع
تقريرين منفصلين بغية تسهيل نشر المعلومات.
معيار التقرير حول
الاتفاقيات المنظمة:
·
يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد
كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل محافظ الحسابات بخصوص الاتفاقيات المنظمة وكذا
محتوى التقرير الخاص لمحافظ الحسابات.
·
يتعين على محافظ الحسابات تذكير المسيرين الاجتماعيين،
لاسيما أثناء إعداد رسالة مهمته، بطبيعة المعلومات التي يتعين عليهم تقديمها له
حول الاتفاقيات المنظمة، قصد السماح له بإعداد تقريره الخاص، حسب مفهومه أحكام
المادة 628 من القانون التجاري، ويتحقق من تطابق هذه المعلومات مع الوثائق
الأساسية التي استخرجت منها.
·
تعد الاتفاقيات منظمة كل الاتفاقيات، عدا تلك المتعلقة
بالعمليات الجارية، والمبرمة في ظروف عادية على نحو مباشر أو عن طريق وسيط، بين
الشركة والأشخاص المعنيين التاليين:
-
رئيس مجلس إدارة الشركة.
-
الرئيس المدير العام للشركة.
-
أحد متصرفيها.
-
عضو من أعضاء المكتب المسير أو من مجلس المراقبة.
-
ممثلون عن الأشخاص المعنويين المتصرفين.
-
الأشخاص المعنويون المتصرفون.
-
المسيريون والمسيرون المتضامنون.
-
المساهمون أو الشركاء الحاملون لمساهمة معتبرة.
·
يرتبط تدخل محافظ الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظمة،
بالتدخلات الخاصة الأخرى التي تهدف إلى ضمان إطلاع المساهمين والمشاركين والغير،
على الواقع والوضعيات والمعلومات التي يجب الإشارة إليها بغية فهم القوائم المالية
بصورة أفضل.
·
يعد التبليغ الإجباري من طرف المسير الرئيسي للكيان إلى
الأجهزة الاجتماعية وإلى محافظ الحسابات بقائمة وموضوع الاتفاقيات المنظمة
المتضمنة عمليات جارية ومبرمة في ظروف عادية مصدر معلومات يمكنه عند الاقتضاء
تحديد الاتفاقيات التي يكون موضوعها غير جاري بالنظر إلى معرفته العامة بالكيان
وأنشطته.
·
عند دراسة المعلومات المقدمة من طرف المديرية المكلفة
بتحديد الأطراف المرتبطة والعمليات المنجزة معها، يمكن لمحافظ الحسابات أيضا أن
يطلع على العمليات المنجزة مع الأشخاص المعنين ويمكنه تشكيل اتفاقيات منظمة، كما
يقوم بالمقاربات التي تعتبر مفيدة لتسمح له بالمقارنة بينها حول مختلف المعلومات
التي قدمت له.
·
إذا تم إخطار محافظ الحسابات بإتفاقيات أو قام باكتشافها
يحصل على المعلومات اللازمة لتقديمها في تقريره الخاص، طبقا لأحكام المادة 628 من
القانون التجاري أو القوانين الأساسية وهي:
·
عد الاتفاقيات الخاضعة لموافقة الجمعية العامة أو الجهاز
التداولي المؤهل.
·
أسماء المتصرفين أو المدراء العامين المعنين أو أعضاء
المكتب المسير أو مجلس المراقبة، حسب الحالة، والمسيرين أو الشركاء في الشركات ذات
المسؤولية المحدودة أو أي من الأشخاص المعنين الآخرين المنصوص عليهم في القانون أو
الأنظمة أو القوانين الأساسية.
·
طبيعة وموضوع هذه الاتفاقيات.
·
ظروف إبرام هذه الاتفاقيات، لاسيما الإشارة إلى الأسعار
أو التعريفات المطبقة، الرسوم والمعلومات المقدمة، آجال الدفع الممنوحة، الفوائد
المشترطة والضمانات الممنوحة، وعند الاقتضاء، كل المؤشرات الأخرى التي تسمح
للمساهمين والشركاء أو المنخرطين بتقدير الفائدة التي تنتج عن إبرام اتفاقيات تم
تحليلها.
·
يقدم محافظ الحسابات تقريرا خاصا حول الاتفاقيات
المنظمة، موجه الإعلام أعضاء الجمعية العامة والجهاز التداولي المؤهل الذي
استدعاءه للموافقة أو الفصل في تقريره، طبقا لأحكام المادة 628 من القانون التجاري
والأنظمة الأساسية.
يتضمن هذا التقرير الخاص، الاتفاقيات
التي تم إخطار محافظ الحسابات بها أو التي إكتشفها بمناسبة أداء مهام الرقابة المسندة
إليه.
لا يقوم محافظ الحسابات في تقريره
الخاص، بأي حال من الأحوال، أي رأي حول جدوى أو صحة ملائمة الاتفاقيات.
·
يجب على محافظ الحسابات أن يقوم بالتذكير في تقريره
الخاص، بوجود اتفاقيات الموافق عليها في السنوات السابقة من طرف الجمعية العامة
والجهاز التداولي المؤهل، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بناء على المعلومات
المقدمة من طرف جهاز التسيير المؤهل.
·
يشير محافظ الحسابات في تقريره الخاص إذا تم إبلاغه
باتفاقية غير مرخص بها من طرف جهاز التسيير المؤهل، الذي يقرر عرضها على الجمعية
العامة وعلى الجهاز المؤهل لضمان إلغائها، إلى ظروف التي كانت السبب في عدم تطبيق
إجراء الترخيص.
يعرض
محافظ الحسابات التفسيرات المقدمة بهذا الصدد من طرف المسيرين الاجتماعيين، ضمن
تقريره.
·
عندما يكتشف محافظ الحسابات اتفاقية غير مرخصة أثناء
مهمته فإنه يقدر طابعها المتعلق بالعملية الجارية التي تمت ضمن شروط عادية، بغرض
تحديد ما إذا تعلق باتفاقية منظمة أو لا.
في حالة ما إذا كان يجب أن تكون
الاتفاقية مرخصة فإنه يقوم بإعلام الأشخاص المشكلين لإدارة المؤسسة، ضمن إحترام
التزاماته المتعلقة بتبليغ الجهاز المختص، حسب ما تنص عليه أحكام المادة 628 من
القانون التجاري، كما يقوم بإعداد التقرير الخاص نتيجة لذلك ويرسله الى الجمعية
العامة العادية.
معيار التقرير حول
المبلغ الإجمالي لأعلى خمس أو عشر تعويضات:
·
يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد
كيفيات التقرير الخاص حول المبلغ الإجمالي لأعلى خمس أو عشر تعويضات وكذا محتوى
التقرير الخاص لمحافظ الحسابات.
·
يعتبر إعداد كشف مفصل عن التعويضات المدفوعة لخمس أو عشر
أشخاص الأعلى أجرا الذي يتم تسليمه إلى محافظ الحسابات، من مسؤولية الجهاز المسير
للكيان.
يتضمن هذا الكشف:
-
التعويضات الخام التي تشمل كل الامتيازات والتعويضات
المحصلة، مهما كان شكلها وصفتها، بإستثناء المصاريف غير الجزافية.
-
التعويضات المدفوعة لأشخاص الأجراء العاملين بطريقة
حصرية ودائمة في الكيان المعني والأجراء العاملين بالتوقيت الجزئي والأجراء
العاملين في فروع في الخارج.
يتأكد محافظ الحسابات من أن المبلغ
المفصل للتعويضات، يتطابق مع المعلومات المتحصل عليها التي دقق فيها مسبقا ويعد
التقرير للمصادقة لإثبات التعويضات المنصوص عليها في الأحكام القانونية.
معيار التقرير
الامتيازات الممنوحة للمستخدمين:
·
يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد
كيفيات التطبيق التي تخص تدخل محافظ الحسابات المتعلقة بالامتيازات الممنوحة
للمستخدمين الكيان وكذا محتوى التقرير الخاص لمحافظ الحسابات.
·
يفحص محافظ الحسابات جميع الامتيازات الخاصة والمعتبرة
الممنوحة لمستخدمي الكيان المعني، في إطار تنفيذ مهمته المتعلقة بالمصادقة على
الحسابات السنوية وتطبيقا للواجبات المهنية.
·
تتمثل الامتيازات الخاصة النقدية أو العينية الممنوحة
لمستخدمي الكيان في تلك التي لا تتعلق بالتعويض العادي أو المعتاد للخدمات
المقدمة.
يعد
الكيان كشفا سنويا اسميا لامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين.
تتم
المصادقة على مبالغها الاجمالية من طرف محافظ الحسابات، استنادا إلى المعلومات
المقدمة وتلك المحتمل ارتباطها خلال مهمته.
·
عند بداية مهمة الرقابة على حسابات الكيان، يحصل محافظ
الحسابات من الجهاز المسير للكيان، على قائمة المستخدمين الذين استفادوا من
الامتيازات الخاصة المنصوص عليها أو غير المنصوص عليها في عقد العمل.
معيار التقرير حول
تطور نتيجة السنوات الخمس الأخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة الاجتماعية:
·
طبقا لأحكام المادة 678 فقرة 6 نت القانون التجاري، يهدف
المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل
محافظ الحسابات فيما يخص عرض تطور نتيجة الدورة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة
الاجتماعية، للسنوات الخمس الأخيرة أو كل دورة مقفلة منذ تأسيس الشركة أو دمجها في
شركة أخرى في حالة ما إذا كان العدد أقل
من خمسة ويهدف كذلك إلى تحديد محتوى التقرير الخاص بمحافظ الحسابات.
·
يقوم محافظ الحسابات بعرض تطور مختلف مؤشرات النجاعة
للكيان التي تعتبر مدققة، في تقريره الخاص، نتيجة الواجبات المهنية التي يطبقها
بعنوان الدورة المحاسبية المعتبرة.
·
يتم إعداد تطور النتيجة على شكل جدول على مدى الخمس
سنوات الأخيرة، يعرض العناصر التالية:
-
النتيجة قبل الضريبة.
-
الضريبة قبل الأرباح.
-
النتيجة الصافية.
-
عدد الأسهم أو الحصص الاجتماعية المكونة لرأس المال
الاجتماعي.
-
النتيجة حسب السهم أو الحصة الاجتماعية.
-
مساهمات العمال في النتيجة.
معيار التقرير حول
إجراءات الرقابة الداخلية:
·
يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد
كيفيات التطبيق المتعلقة بمعرفة أنظمة المحاسبة والرقابة الداخلية من طرف محافظ
الحسابات وكذا محتوى تقريره الخاص.
·
في إطار مهمته العامة يطلع محافظ الحسابات على عناصر
الرقابة الداخلية الدقيقة المطبقة من قبل الكيان قصد تجنب مخاطر الأخطاء المعتبرة
في مجمل الحسابات، وكذا لاثباتات المتعلقة بتدفقات العمليات والأحداث المحاسبية
للفترة، وأرصدة حسابات نهاية الفترة وكذا عرض القوائم المالية والمعلومات المقدمة
ضمن ملحق الحسابات.
·
عندما يقوم الكيان بإعداد تقرير إجراءات الرقابة
الداخلية، بموجب الأحكام التنظيمية التي لها تأثير معتبر على معالجة المعلومات
المالية والمحاسبية، يقوم محافظ الحسابات بتقديم تقرير خاص يقدر من خلاله صدق
التقرير المرسل من قبل الكيان للجمعية العامة، والجهاز التداولي المؤهل، استنادا
لأشغال المنجزة من طرفه.
يتضمن
هذا التقرير تقيمه لصدق المعلومات الواردة في تقرير الكيان وليس حول الإجراءات في
حد ذاتها.
·
يتضمن التقرير الخاص لمحافظ الحسابات حول إجراءات
الرقابة الداخلية، الذي يتم ارساله إلى الجمعية العامة:
-
عنوان التقرير، المرسل إليه وتاريخ وأهداف تدخلاته.
-
فقرة تتضمن وصفا للواجبات المطبقة من أجل إبداء الرأي
حول المعلومات الواردة في تقرير الكيان.
-
خاتمة على شكل ملاحظات أو بدون ملاحظات حول المعلومات
الواردة في تقرير الكيان.
معيار التقرير
استمرارية الاستغلال:
·
يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد
كيفيات التطبيق المتعلقة بدور محافظ الحسابات بالنسبة إلى الاتفاقية المحاسبية القاعدية
حول استمرارية الاستغلال التي يستند عليها إعداد الحسابات، بما فيها التقييم الذي
تم إعداده من طرف المديرية حول قدرة الكيان على متابعة استغلاله أو نشاطه وكذا
محتوى التقرير الخاص لمحافظ الحسابات.
·
يقدر محافظ الحسابات
عند التخطيط وأداء مهمة المراقبة، صحة استعمال الاتفاقية المحاسبية
القاعدية حول استمرار الاستغلال لإعداد الحسابات، من طرف المديرية، وفق ماتنص عليه
أحكام المادة 6 من القانون 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 وأحكام المادة 7 من
المرسوم التنفيذي رقم 08- 156 المؤرخ في 26 مايو 2008 المتضمن تطبيق أحكام القانون
المتضمن النظام المحاسبي المالي.
·
يحلل محافظ الحسابات في إطار مهمته بعض الوقائع أو
الأحداث المأخوذة بعين الاعتبار جملة أو كل على حدى والتي تشكل مؤشرات تؤدي على
التساؤل حول إمكانية استمرارية الاستغلال لاسيما:
1/ مؤشرات ذات طبيعة مالية:
-
رؤوس الأموال الخاصة السلبية.
-
عدم القدرة على الدفع للدائنين عند الاستحقاق.
-
قروض لأجل ثابت بلغت تاريخ استحقاقها، دون أفاق حقيقية
للتجديد أو إمكانية التسديد.
-
اللجوء المبالغ فيه للقروض قصيرة الأجل قصد تمويل الأصول
طويلة الأجل.
-
مؤشرات سحب الدعم المالي من طرف المقرضين أو الدائنين.
-
القدرة على التمويل الذاتي غير الكافي أو المستمر.
-
النسب المالية الرئيسية غير إيجابية.
-
خسائر الاستغلال المكررة أو التدهور المعتبرة لقيمة أصول
الاستغلال.
-
توقيف سياسة توزيع أرباح الأسهم.
-
عدم القدرة على التمويل من أجل تطوير منتجات جديدة أو استثمارات
حيوية أخرى.
2/ مؤشرات ذات طبيعة عملية:
-
مغادرة المستخدمين الرئيسيين دون استخلافهم.
-
خسارة صفقة مهمة أو إعفاء أو رخصة أو ممول رئيسي.
-
نزاعات اجتماعية خطيرة.
-
نقص دائم في المواد الأولية الضرورية.
3/ مؤشرات أخرى:
-
عدم احترام الالتزامات المتعلقة برأس المال الاجتماعي أو
التزامات قانونية أساسية أخرى.
-
الإجراءات القضائية الجارية ضد الكيان التي يمكن أن تكون
لها آثار مالية لا يمكن للكيان مواجهتها.
·
يطلع محافظ الحسابات على مستوى المديرية، على الوقائع أو
الأحداث التي هي على دراية بها، والتي يمكن أن تتدخل لاحقا في الفترة التي شملها
تقييمه، ويمكن أن تؤثر في استمرارية الاستغلال.
·
عندما تحدد الوقائع والأحداث التي يمكن أن تؤثر على
استمرارية الاستغلال، فإن محافظ الحسابات:
-
يدرس خطط عمل المديرية لمواجهة المشاكل الناتجة، وبهدف
متابعة الإستغلال.
-
يجمع العناصر الأساسية المقنعة الكافية و الملائمة
لتأكيد أو نفي وجود شك معتبر بشأن استمرارية الاستغلال.
-
يحصل على تصريح كتابي من المديرية يتعلق بخطط عملها في
المستقبل.
·
يتخذ إجراء إنذار المنصوص عليه في أحكام المادة 715 مكرر
11 من القانون التجاري، عندما تؤكد الوقائع والأحداث المحللة من طرف محافظ
الحسابات، بناء على حكمه الخاص، شكا بليغا حول استمرارية الاستغلال.
·
عندما يلاحظ محافظ الحسابات تأخر معتبرا وغير اعتيادي في
ضبط الحسابات السنوية، لاسيما عند تطبيق المادة 676 من القانون التجاري، التي تنص
على الطلب من الجهة القضائية التي تنص على الطلب من الجهة القضائية، التي تبث بناء
على عريضة موعد انعقاد الجمعية العادية والجهاز التداولي المؤهل فإنه يستفسر عن
الأسباب التي أدت إلى ذلك.
معيار التقرير
المتعلق بحيازة أسهم الضمان:
·
يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد
كيفيات التطبيق التي تخص محافظ الحسابات المتعلق بأسهم الضمان التييجب أن يحوز
عليها المتصرفون أو أعضاء مجلس المراقبة لشركات الأسهم وكذا محتوى تقرير محافظ
الحسابات.
·
يفحص محافظ الحسابات تحت مسؤليته، احترام الأحكام
القانونية وأحكام القانون الأساسي المتعلقة باسهم الضمان التي يجب أن يحوزها
المتصرفون أو أعضاء مجلس المراقبة، ويجب أن تمثل هذه الأسهم على الأقل 20% من رأس المال الاجتماعي وفقا لأحكام المادة 619 من القانون
التجاري، كما يشير عند الاقتضاء على المخالفات المكتشفة في أقرب جمعية عامة وجهاز
تداولي مؤهل.
·
لا يصيغ محافظ الحسابات خلاصات حول أشغاله، إلا عندما
يستخرج إختلالات يجب أن يبلغها إلى الأجهزة المختصة المؤهلة وإلى الجمعية العامة.
يؤدي
غياب الإشارة للاختلالات إلى اعتبار ضمنيا أن محافظ الحسابات لم يكتشفها أثناء
القيام بواجباته.
·
عندما يلاحظ محافظ الحسابات مخالفات مرتبطة بحيازة الأسهم من طرف المتصرفين
وأعضاء مجلس المراقبة، يعلم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بذلك، حسب الحالة.
·
تطبيقا لأحكام المادة 660 من القانون التجاري، يشير
محافظ الحسابات عند الاقتضاء، إلى المخالفة في شكل تقرير، في أقرب اجتماع للجمعية
العامة والجهاز التداولي المؤهل.
·
لا تطبق أحكام هذا الفصل عندما يكون رأس المال الاجتماعي
للكيان كليا أو بأغلبية من حيازة الدولة، ويعفى محافظ الحسابات من تقديم التقرير.
معيار التقرير
المتعلق بعملية رفع رأس المال:
·
يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد
كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل محافظ الحسابات كم هو منصوص عليه في أحكام المادة
700 الفقرة 3 من القانون التجاري، عند رفع رأس المال الاجتماعي وكذا محتويات
التقرير الخاص لمحافظ الحسابات.
·
يتأكد محافظ الحسابات من أن المعلومات الواردة في تقرير
الهيئة المختصة المقدم للجمعية العامة المستدعاة لترخيص عملية رفع رأس المال تشمل:
-
المبلغ وأسباب رفع رأس المال المقترح.
-
أسباب اقتراح إلغاء الحق التفاضلي في الاكتتاب.
-
كيفيات تحديد سعر الإصدار.
·
يتضمن تقرير محافظ الحسابات المقدم للجمعية العامة غير
العادية وللجهاز التداولي المؤهل الذي يرخص رفع رأس المال المعلومات التالية:
-
التذكير بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة.
-
فقرة تتضمن الفحوصات المنجزة ولا سيما حول كيفيا تثبيت
سعر الإصدار وحول احترام الحق التفاضلي للاكتتاب.
-
استنتاجات تشير للملاحظات حول عملية رفع رأس المال.
معيار تقرير المتعلق
بعملية تخفيض رأس المال:
·
يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد
كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل محافظ الحسابات كم هو منصوص عليه في أحكام المادة
712 الفقرة 2 من القانون التجاري، عند تخفيض رأس المال الاجتماعي وكذا محتويات
التقرير الخاص لمحافظ الحسابات.
·
يدرس محافظ الحسابات إذا كانت أسباب وشروط تخفيض رأس
المال المقرر تستند إلى القانون ويتأكد من :
-
أن عملية التخفيض لا تخفض مبلغ رأس المال أقل من الحد
القانوني الأدنى.
-
احترام المساواة بين المساهمين أو المشاركين.
-
احترام مجمل الأحكام القانونية والتنظيمية بصفة عامة.
·
يتضمن تقرير محافظ الحسابات المقدم للجمعية العامة غير
العادية وللجهاز التداولي المؤهل الذي يرخص تخفيض رأس المال المعلومات التالية:
-
التذكير بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة.
-
فقرة حول الفحوصات المنجزة
-
خلاصات تتضمن ملاحظات أو تشير لغياب ملاحظات حول عملية تخفيض رأس المال.
·
عندما يقوم مجلس الإدارة وجهاز التسيير المؤهل بتخفيض
رأس المال غير المسبب للخسائر، يتأكد محافظ الحسابات من أن هذه العملية قد تم
ترخيصها من طرف الجمعية العامة والجهاز التداولي.
·
في حالة السماح الجمعية العامة والجهاز التداولي المؤهل،
لمجلس الإدارة أو جهاز التسيير المؤهل حسب الحالة، يشراء عدد قليل من الأسهم
الخاصة قصد إلغائها، لتسهيل رفع رأس المال أو إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم
أو الدمج أو الانقسام، يصرح محافظ الحسابات بنظامية العملية المقررة.
·
في حالة إذا نتج تخفيض في رأس المال عن إلغاء الأسهم
المكتسبة تبعا لنقل الذمة بصفة شاملة أو تبعا لقرار قضائي، يحدد محافظ الحسابات
ضمن تقريره أسباب العملية المرتقبة ويشير فيما إذا لم تكن من النوع الذي يمس
بالمساواة بين المساهمين.
معيار تقرير المتعلق
بإصدار قيم منقولة أخرى:
·
يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد
كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل محافظ الحسابات عند إصدار قيم منقولة أخرى وكذا
محتويات التقرير الخاص لمحافظ الحسابات.
·
إذا طلب من الجمعية العامة غير العادية أن تفوض سلطات
تحديد كيفيات إصدار القيم المنقولة أو سندات الاكتتاب، يتحقق محافظ الحسابات من أن
المعلومات الضرورية والكافية قد تك إدراجها في تقرير الهيئة المختصة، ويقدر ما إذا
كان تقديمها من شأنه توضيح العملية المقترحة للمساهمين، وكذا أسباب اقتراح إلغاء
حق التفاضل في الاكتتاب عند الاقتضاء.
·
يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقرير أول يرسله إلى الجمعية
العامة الغير العادية وإلى الجهاز التداولي المؤهل، يتضمن ملاحظاته حول كيفيات
تحديد سعر إصدار سندات رأس المال الواجب إصدارها ويعبر عند الاقتضاء، عند استحالة
إبداء الرأي حول الشروط النهائية التي يمكن من خلالها القيام بالاصدار لاحقا.
·
يفحص محافظ الحسابات احتواء تقرير الجهاز المختص على كل
البيانات المفيدة حول سير شؤون الاجتماعية منذ بداية السنة المالية، وكذا إذا لم
تعقد بعد الجمعية العامة أو الجهاز التداولي المؤهل المستدعى للبت في الحسابات
خلال السنة المالية السابقة.
·
يفحص محافظ الحسابات احترام الأحكام المنصوص عليها في
النصوص التشريعية والتنظيمية ويتأكد من أن التقرير واضح بشكل كاف، خصوصا حول أسباب
الإصدار، وعند الاقتضاء، حول اقتراح إلغاء حق التفاضل في الاكتتاب وكذا كيفيات
تحديد سعر الإصدار لسندات رأس المال الواجب إصدارها.
يتأكد
محافظ الحسابات في حالة وجود اقتراح إلغاء حق التفاضل في الاكتتاب، من أنه يتطابق
مع العملية الخاضعة لمصادقة المساهمين وأنه لا يمس بالمساواة بين المساهمين.
·
يتضمن التقرير الأول لمحافظ الحسابات المقدم للجمعية
العامة غير العادية والجهاز التداولي المؤهل الذي يرخص الإصدار المفوض للهيئة
المختصة، المعلومات التالية:
-
التذكير بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة.
-
فقرة حول الفحوصات المنجزة
-
إشارة تبين أن الواجبات قد تمثلت في التحقق من كيفيات
تحديد سعر إصدار سندات رأس المال الواجب إصدارها، مثلما هي مبينة في التقرير
المنجز من طرف الهيئة المختصة.
-
استنتاجات مرفقة عند الاقتضاء مرفقة بملاحظات حول كيفيات
تحديد سعر إصدار سندات رأس المال الواجب إصدارها.
-
الإشارة إلى استحالة إبداء الرأي حول الشروط النهائية
للإصدار وأنه سيتم إصدار تقرير تكميلي عند تحقيق الإصدار.
-
يحرر خلاصة حول صدق المعلومات المقدمة بالأرقام المأخوذة
من حسابات الشركة والواردة في تقرير الجهاز المختص.
-
يقدم ملاحظات، لاسيما في حالة نقص المعلومات في تقرير
المختص حول عناصر حساب سعر إصدار سندات رأس المال الواجب إصدارها أو حول مبلغه.
·
عند الانتهاء من العملية، يحرر محافظ الحسابات تقريرا
تكميليا من خلاله:
-
يقدر المعلومات المقدمة في تقرير الجهاز المختص للجمعية
العامة.
-
يبين فيما إذا وجدت ملاحظات حول مطابقة شكل العملية
بالنظر إلى التصريح الممنوح من قبل الجمعية والبيانات المقدمة لها أو لا.
-
يدلي برأيه، بالنظر إلى الشروط النهائية للإصدار، حول
المبلغ النهائي وكذا حول تأثير الإصدار على وضعية أصحاب السندات والقيم المنقولة
التي تسمح بدخول رأس المال، المقدر مقارنة برؤوس الأموال الخاصة.
معيار التقرير
بتوزيع التسبيقات على أرباح الأسهم:
·
يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد
كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل محافظ الحسابات بخصوص توزيع التسبيقات على أرباح
الأسهم من قبل مؤسسة تجارية، وكذا محتويات تقرير محافظ الحسابات.
·
يتحقق محافظ الحسابات من أن الميزانية المنجزة من طرف
المؤسسة قصد توزيع تسبيق على أرباح الأسهم، تظهر إحتياطات ونتائج صافية قابلة
للتوزيع، كما هو محدد في القانون وتكفي للسماح بتوزيعها.
·
يحرر محافظ الحسابات تقريرا يصادق من خلاله على مطابقة
مبلغ التسبيقات على أرباح الأسهم المقررة.
·
يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقرير، بمناسبة قرار مرتقب
لدفع التسبيقات على أرباح الأسهم يتضمن البيانات التالية:
-
أهداف تدخل محافظ الحسابات.
-
الجهاز المختص لضبط الحسابات قصد إجراء توزيع الأرباح
على الأسهم وتحديد مبلغ هذه التسبيقات.
-
خلاصة حول عملية التوزيع المرتقبة.
ترفق القوائم المالية المنجزة بهذه
المناسبة بالتقرير.
معيار التقرير
المتعلق بتحويل الشركات ذات الأسهم:
·
يهدف هذا
المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل
محافظ الحسابات بخصوص تحويل شركة ذات أسهم إلى شركة أخرى، وكذا محتويات تقرير
محافظ الحسابات.
·
إذا تمت عملية التحويل خلال الدورة، يتم ضبط حسابات
وسيطة من طرف الجهاز المختص للكيان، تكون هذه الحسابات موضوع تقرير محافظ
الحسابات.
·
يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقرير حول تحويل الشركات ذات
الأسهم يحتوى على المعلومات التالية:
-
فقرة حول الواجبات المنجزة.
-
خلاصة مصاغة في شكل وجود أو عدم وجود ملاحظات معبر عنها
مع التأكيد من أن المبلغ الأصول الصافية يعادل على الأقل رأس المال الاجتماعي
المطلوب للشكل الجديد للشركة.
معيار التقرير
المتعلق بالفروع والمساهمات والشركات المراقبة:
·
يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد
كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل محافظ الحسابات بخصوص تحديد الفروع والمساهمات
وشركات لمراقبة حسب مفهوم المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 08- 156 المؤرخ في 26
مايو 2008 والعمليات المرتبطة بها، وكذا المعلومات المقدمة في ملحق القوائم
المالية المنصوص عليها في القانون 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 المتعلق بالنظام المحاسبي المالي.
·
يلزم محافظ الحسابات بإلحاق تقريره العام للتعبير عن
الرأي بتقرير متعلق بوضعية المساهمة أو إكتساب أكثر من نصف رأس المال لشركة، خلال
الدورة وذلك بإبراز:
الاسم والمقر الاجتماعي، رأس المال
الاجتماعي، الحصة المكتسبة في رأس مال الكيان، تكلفة الاكتساب بالعملة الوطنية
وبالعملة الأجنبية عند الاقتضاء.
آجال إرسال
تقرير محافظ الحسابات:
قرار مؤرخ في 12 يناير سنة 2014 يحدد
كيفيات تسليم محافظ الحسابات على الجمعية العامة العادية وذلك بتأكيده على مدة 15
يوما قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية أو هيئة التداول المؤهلة مقابل استلام وصل
في المادة الثانية من القرار.
كما أضاف بعض المعلومات في المادة
الثالثة التي هي كالتالي:
يجب أن توضع مختلف الوثائق الضرورية
لإعداد تقارير محافظ الحسابات تحت تصرف هذا الأخير قبل 45 يوما على الأقل من تاريخ
إنعقاد الجمعية العامة العادية أو هيئة التداول المؤهلة.
بارك الله فيك
ردحذفاريد بحث كامل حول تقرير حول الاتفاقيات المنظمة
ردحذفأزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفمشكور أخي الكريم.
حذفمراحل وشروط اعداد تقرير محافظ الحسابات
ردحذف